منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٢٨

وكذلك لو سرق من صرة لقوم دراهم، لم يجب عليه القطع، حتى يكون لأحدهم مما سرق أربعة دراهم إلى ما أكثر.

والقيمة تكون أوكس السعر. وقيل: أوسط القيمة.

وتكون القيمة بسعر المكان الذي أخذت من السرقة لا موضع الحاكم. والله أعلم. وبه التوفيق.