الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٢٨وكذلك لو سرق من صرة لقوم دراهم، لم يجب عليه القطع، حتى يكون لأحدهم مما سرق أربعة دراهم إلى ما أكثر.
والقيمة تكون أوكس السعر. وقيل: أوسط القيمة.
وتكون القيمة بسعر المكان الذي أخذت من السرقة لا موضع الحاكم. والله أعلم. وبه التوفيق.
٤٬٠٤٧ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.