منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٣

القول الرابع

في ذكر شيء من آداب القاضي وذكر ما ينبغي له

وإذا أراد الإمام أو القاضي أو الوالي أ، يخرج إلى مجلس الحكم الذي يحكم فيه بين الناس فلا يخرج حتى يقضى حاجته ويتوضاً ويتغذى ثم يخرج إلى مجلسه وعليه السكينة والوقار.

وإذا كان به غضب، فلا يخرج للحكم بين الناس

وإن حدث به غضب بعد خروجه إلى مجلسه فليرجع إلى منزله لما روى عن النبي(1) صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان.(2)

فإذا وصل إلى المجلس فليسلم على من حضر من المجلس ثم يسأل الله العافية والعون والإرشاد والعصمة والتوفيق.

ويكون في مجلسه مستقبل القبلة، للحديث المروى(3) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل شيء شرف وإن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة.

وإذا جلس إليه الخصوم أعرض عنهم هنيهة حتى تجترئ قلوبهم وتنشط ألسنتهم ويذكرون حجتهم.

(1) أخرجه الجماعة عن أبي بكرة.

(2) أخرجه البيهقي عن أبي سعيد وزاد. وريان.

(3) أخرجه الطبراني في الكير والحاكم عن ابن عباس.