الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٦وإذا ادعى أنها هبة وقال: لم يتصدق بها علىَّ قط ثم جاء بعد ذلك بشهود على الصدقة وقال: إنه لما جحدني الهبة سألته أن يتصدق بها علىَّ فإنه ينبغي للحاكم أن يجيز ذلك لأن هذا ليس بإكذاب لنفسه ولا لبينته وكذلك فيما تقدم من المسائل. والله أعلم وبه التوفيق.
٤٬١٢٦ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.