منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٧

القول الثامن

في كيفية معرفة الحكم بين الخصوم وما يفعله الحاكم

وقيل: إذا ادعى رجل على رجل مالا في يده أنه له، ورفع عليه إلى الحاكم أمره الحاكم بإحضاره فإن أحضره وادعى عليه ذلك المال الذي في يده أنه له سأل الحم المدعي عليه فإن أقر له به أمره الحاكم أن يدفعه إليه.

وإن أنكره سأل الحاكم المدعي عن البينة فإن قال: إن معه بينة أمره بإحضارها لوقت معلوم وأمر خصمه أن يحضر يسمع بينة خصمه

فإن أحضر بينة عادلة شهدت له بذلك المال وشهدوا به أنه الذي ادعاه ووصفه بحدوده وصفته ثبت للمدعي على المدعى عليه وأمر الحاكم المدعي عليه أ، يدفع ذلك المال إلى المدعي.

وإن احتج بحجة وقال: إن معه بينة أمره الحاكم بإحضار بينته فإن أحضر الذي في يده المال بينة ثبت له أيضاً المال الذي في يده بحجة يستوجب بها ذلك حكم له بما في يده على قول من قال: إن بينة ذي اليد أولى من بينة المدعي وهو أكثر القول هنا

وإن لم يحضر المدعي عليه بينة حكم المال للمدعي الأول الذي صحت له بينة بالمال.

فإن أراد المدعي عليه يمين المدعي بعد بينته كان له عليه اليمين يحلف بالله