منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٩

على يدي ثقة إلى أن ينقطع الحكم بينهما بالبينة والأيمان ولا يؤجل في ذلك إلا بقدر ما يحضر بينته.

فصل

وقال: إذا ادعى عليه أ، له عليه كذا وكذا سأل الحاكم المدعي عليه فإن أقر له بحقه أمره بالدفع إليه وإن أنكره كان على المدعى البينة إن أحضر بينة في الأجل سمعها الحاكم بمحضر من خصمه فإن صح له حق أمره بالدفع إليه وإن أراد يمينه مع بينته كان له عليه اليمين أ، هذا الحق له عليه وما يعلم أن شهوده شهدوا بباطل وإن لم يحضر بينة وأراد يمين المدعي عليه حلف له ما عليه حق من قبل ما يدعي إليه فإذا حلف صرفه الحاكم عنه

فصل

وإذا ادعى رجل على رجل مالا في يده من قبل ميراث من رجل ورثه وحضر ع عند الحاكم سأله الحاكم عن دعواه بمحضر من خصمه فإن أقر له به أمره بدفعه إليه.

وأنكره إياه كان عليه البينة وأمره الحاكم أن يحضر بينته لأجل معلوم وأمر خصمه أن يوافي لذلك الأجل فإن صح له بينة بحقه أمره الحاكم بال بالتسليم إليه وإن لم تصح له بينة أو هدم البينة وأراد يمين خصمه المدعي عليه حلف يميناً بالله أ، هذا المال خلفه ع ليه وارثه وما يعلم لهذا فيه حقا من قبل ما يدعي من هذه الدعوى عليه

وإن رد المدعي عليه اليمين إلى المدعي حلف أن هذا المال خلفه عليه أبوه، أو من ورثه منه، وما يعلم لهذا فيه حقا من قبل ما يدعي من هذه الدعوى.