منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٦٠

فإن لم يعرف حقه إلا بما شهدت له به البينة وكانت اليمين على ذلك يحلف بالله أ، ه ما يعلم أن شهوده شهدوا له بباطل

وإن كانت الدعوى من قبل ما يدعي أنه ألجأه إليه حلف بالله ما يعلم أنه ألجأه إليه بغير الحق

وإن كانت الدعوى قبل شيء من الربا في البيوع فإنما يحلف على ما يصف المدعي من الصفة ولا يحلف بالقطع ولا العلم، ولكن على الصفة ثم ينظر الحاكم في ذلك من بعد اليمين ويحكم بما يراه

وإن كانت الدعوى من قبل صداق ولم تكن للمرأة بينة حلف يميناً بالله ما عليه لها هذا الحق وهذا الصداق الذي تدعيه إليه

وإن رد اليمين إليها حلفت يمينا بالله أن هذا الحق عليه لها ما أزالته عنه بوجه من الوجه

وإن ادعى رجل إلى رجل حقاً أو دينا عند الحاكم وأقرر له به أخذه الحاكم بالدفع إليه.

وإن احتج أنه معدوم وأنه لا يقدر على قضائه حبسه الحاكم حتى يعطيه حقه أو يصح إعلامه ببينة تثبت ذلك.

ويوجد ذلك عن أبي عبدالله أنه لا يبدأ مثل هذا با لحبس حتى يسأل عنه أهل الخبرة به من جيرانه ونذلك عند أصحابنا لئلا تبطل الحقوق والحجة لهم في ذلك: أنه إن كان قد اكتسب دينا أو حقاً أو مالاً فيما بينهما من المعاملة فهو واحد حتى يصح إعدامه بالبينة.