الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٦٣فصل
وإذا ادعى رجل أنه أحدث عليه حدثاً في ماله أو في دوابه أو ضربه في جسده أخذه الحاكم وحبسه لأجل تعديته إذا صح الحديث ورأى أثره فيما ادعى المدعي لتعديه بقدر ما يرى من جهله ويستوجب من حبسه.
فإذا استقصى حبسه وكان الحديث في غير العين أو النفس سأله الحاكم عن الحدث
فإن أقرأته أحدث ذلك أمره الحاكم بإصلاح ما أحدث ورده في الأموال من الأحداث
وإن كان مما فيه القيمة أخذ بالقيمة
وإن كان في النفس مما فيه القصاص أو الدية أخذ بذلك
وإن أنكر كان على المدعي البينة: أنه أحدث عليه ذلك الحدث الذي يدعيه إليه
فإن أحضر بينة ثبت له ذلك وحكم له به عليه على ما وصفنا في الإقرار وإن لم تصح له بينة وأراد يمين المدعي عليه حلف يميناً بالله ما أحدث عليه هذا الحدث ولا يعلم أن له عليه حقاً من قبل ما يدعي أنه ضربه ثم ينظر في ذلك.
فصل
وإذا هلك الرجل ونخلف مالاً وأقر أن فلانا وارثه ثم جاء رجل؛ فادعى