الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٦٤أنه وراث ذلك الرجل الهالك، وأقام على ذلك البينة العادلة حكم به لصاحب البينة ولم يحم به لمن أقر له به إلا أن يصح مثل ما أصح الآخر فيكون الميراث بينهما على وجه ما يستوجبانه فيما يراه الحاكم لما من الميراث على الأنصباء.
وإن نسبت إحدى البنتين ولم تنسب الأخرى لم يثبت له من الميراث شيء وحكم به لصاحب النسب
وإن أراد المقر له بالميراث يمين الذي أصح له عليه حلف له أنه وارث هذا المال الذي شهدت له به البينة بالنسب من فلان وما يعلم لهذا فيه حقاً من قبل ما يدعى أ، ه وارث له وما يعلم أن له عليه حقاً من قبل ما يدعي إليه لهذا المال من هذه الدعوى والله أعلم.
فصل
وإذا كانت الدعوى في دابة وهي في أحد المدعيين فإن الحاكم يكلف البينة الذي ليس هي في يده
فإن أحضر خصمه بينة أمر بدفعها إليه
فإن احتج الذي في يده الدابة: أن معه بينة أمره الحاكم بإحضار بينته وأوقف الدابة
فإن أحضر البينة حكم بالدابة للذي هي في يده في أكثر القول عندنا.
وإن كانت الدابة في أيديهما جميعاً وادعى هذا أنه أنتجها وادعى هذا أنه أنتجها كلفا جميعاً البينة.