الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٦٥فإن أصحا كلاهما البينة حكم بها بينهما
وإن أحضر أحدهما البينة ولم يحضر الآخر حكم بها للذي أحضر البينة
وإن لم يحضرا جميعاً البينة وأراد أيمان بعضهما البعض حلفا بالله عليهما فإن حلفا حكم بها لهما
وإن حلف أحدهما ونكل الآخر حكم بها للذي حلف عليها ولم يعط الذي نكل عن اليمين شيئاً.
وإن كانت الدابة في يد أحدهما وادعى الآخر أنها له وأنكر من في يده أوقفها الحاكم على يد ثقة، وإلى أ، ينقطع الحكم بينهما وأمر المدعي بإحضار بينته
وإن ادعى بينته وأجله في إحضارها لأجلاً على ما بينا فن تعدى الذي في يده الدابة فأتلفها أو باعها قبل انقطاع الحكم بينهما كان ضامناً لما أتلف من أمانته. وكان عليه عقوبة عند الحاكم بجهله واستخفافه بحق الحاكم وفعله في أمانته مالا يجوز له والله أعلم.
فصل
وإن كانت الدعوى في عبد ادعاه رجل أنه بعد له وقال العبد: إنه حر فإن على الذي ادعى العبد أ، ه له البينة أنه عبده
فإن أحضر بينة شهدت له أنه عبد له لم تجز شهادتهم إلا أن يشهدوا أنه عبد له ما نعلم أ، ه خرج من ملكه ببيع ولا هبة ولا عتق فعند ذلك يحكم له عليه بالعبودية.