الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٦٦فإن كان عبد بالغ في يد رجل فادعى آخر أن ذلك العبد له وأقر العبد أنه للذي ليس في يده أنه عبد له لم يحكم به للذي هو في يده على ما قيل في أكثر القول وقالوا: إذا ادعى رجل على أمة أنها له وأقرت هي له بالعبودية حكم له بها بإقرارها.
فإن كان لها أولاد بالغون لم يحكم عليهم بالرق له حتى يقروا له بالملكة كأمهم
وإن كانوا أولادها صغاراً كانوا تبعاً لأمهم ما كانوا في حد الصغر فإذا بلغوا فإن أنكروا ذلك لم يحكم عليهم بالملكة حتى يقروا بذلك أو تقوم عليه بينة عادلة بما توج بالحكم بملكتهم والله أعلم.
وإذا جاء رجل بعبد بالغ والعبد يقر له بالملكة فباعه واشتراه مشتر على ذلك ثم على المشتري أن العبد حر فهو حر في الحم إذا صح ذلك وحكم على العبد برد ما أخذ البائع من الثمن لأنه غره وأقر أنه عبده حتى اشتراه وهو حر فلزمه الضمان
وإن لم يقر العبد أنه مملوك له ولا لغيره واشترى المشتري على ذلك وصح أ، ه حر فهو حر في الحكم وليس عليه للمشتري شيء من الثمن الذي أخذه البائع وعلى البائع رد الثمن إلى المشتري كما أخذه يحكم عليه بذلك والله أعلم
فصل
وإن كانت المنازعة والدعوى في أرض أو دار أو غيرها من الأصول ،كل