الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٦٧واحد منهما يقول هذه أرضي وفي يدي وقد أحدث كل واحد منهما حدثا وأخذا بالقتال عليها وجاء من جاء من الناس إلى الحاكم فقال له إن فلانا وفلانا يقتتلان على موضع كذا وكذا فإن صح مع الحاكم ذلك بالبينة العادلة أرسل الحاكم إليهما من يأمنه.
فإن وجدهما في قتالهما أخذهما وحبسهما على ما يرى الحاكم من جهالتهما وليس يلزم ذلك الحكم حتى يشهد معه شاهدا عدل. فإن وجدهما قد تفرقا ولا يطلب أحدهما إلى الآخر حقاً لم يعرضوا لهما
فإن ادعى كل واحد نهما تلك القطعة كلف كل واحد منهما البينة على ما يدعي
فإن أعجز البينة كانت الأيمان بينهما
فإن حلفا على ذلك الموضع الذي يدعيانه وهو في أيديهما كان ذلك بينهما نصفين
وإن حلفا أحدهما ونكل الآخر عن اليمين لم يكن له شيء ومنعه الحاكم أن يعارض الآخر الذي حلف
وكذلك إن أقام كل واحد منهما بينة أن ذلك الموضع له كان بينهما نصفين بعد الأيمان
وإن كان أ؛ دهما له فيهما أثر من قبل من فسل أو بناء ولم يكن للآخر فيها أثر كان الذي له فيها الأثر هو ذو اليد وعلى الآخر البينة على ما يدعي فإن عجز كانت الأيمان بينهما على ما وصفنا.