منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٦٨

وإن أقام أحدهما شاهدين وأقام الآخر أربعة أشهاد والشهود سواء في العدالة مقال من قال: شاهدان وأربعة سواء

وقال من قال: من كان أكثر شهودا فهو أولى وقال من قال: يكون بينهما على قدر عدد شهودهم والله أعلم وبه التوفيق.