الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٦٨وإن أقام أحدهما شاهدين وأقام الآخر أربعة أشهاد والشهود سواء في العدالة مقال من قال: شاهدان وأربعة سواء
وقال من قال: من كان أكثر شهودا فهو أولى وقال من قال: يكون بينهما على قدر عدد شهودهم والله أعلم وبه التوفيق.
٤٬١٣٨ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.