منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٧٨

التي تلزم فيها العقوبة وتفوت فهذا يسارع فيه الحاكم من حين ما يصل إليه المدعي.

وأما الحقوق مثل الديون والمنازعات والشفع والمشتركات ومثل السكسوة والنفقة وسائر ذلك من المحاكمات فهذا ومثله إذا رفع ا لخصم فيه إلى الحاكم أمره أن يأخذ على خصمه مدرة يريه إياها ويشهد على ذلك بينة: أن يوانيه وقت كذا وكذا في موضع كذا وكذا إلى الحاكم

وإن لم يوافه لذلك الوقت أرسل إليه الحاكم وحبسه على معصيته المدرة فإذا استفرغ حبسه نظر بينه وبين خصمه فيما يوجبه الحق بينهما.

وإن حكم بينهما قبل الحبس فحسن.

وقيل: يجوز أن يعطي الصبي المدرة لإحضار خصمه ولكن يتركها له الحاكم في الأرض ولا يعطيه إياها في يده.

وقيل: لا يجوز لمن أخذ مدرة لإحضار خصمه يحضر بها غير من كتبت له ولا له أن يعطيها غيره أو يحضر بها خصمه هذا ولا غيره والله أعلم وبه التوفيق.