الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٧٩القول الثاني عشر
في رفعان الخصوم من بلد إلى بلد
ويوجد عن أبي الحواري رحمه الله في الخصوم إذا طلبوا إلى الوالي أن يرفعهم إلى القاضي أو إلى الوالي الكبير أن لهم ذلك عليه
وكذلك إذا طلبوا أن يرفعهم إلى الوالي الأكبر الذي ولاه
وأما إلى غير الذي ولاه من الولاه فليس عليه ذلك ولا له ذلك وإن يرفعهم إلى الوالي الذي ولاه أو الإمام أو القاضي.
وقيل في رجل كان له حق على رجل يتوأم فوصل إلى غدانة بصحار وكان واليها وأخذ منه كتابا إلى والي توأم أنه قد أقام معه البينة بحقه.
فقال الوالي: لا أرى هذا ولا أرفع إلبى عدانة ولكن أحضر الرجل فأحضره فسأله فأنكر حقه.
فقال له: امتوا فيه إلى عدانة كأنه مسخفهم له.
فقال الرجل: نعم فكتب بينهم كتابا بالموافاة فانصرف فوافاه وأقام البينة عند غدانة فحكم على الرجل بحقه عليه وأخذ منه
وأما غيره فلم نر أن يرفعه إلا بكتاب من الإمام أو القاضي.
وقيل: كان لرجل من صحار على رجل من ينقل حق فكتب إلى موسى ابن موسى بن علي: أن يكتب برفعه إلى والي صحار ليقيم عليه البينة ويأخذ حقه منه فأبى موسى أن يكتب برفعه إليه وكان يومئذ قاضيا لراشد بن النظر.