منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٨١

أو سرق أو ما أشبه ذلك إلى موضعه ويحبسهم في حبسه إلا الحقوق. فإن الناس يحبسون فيها في مواضعهم كالدين وما أشبهه.

قال محمد بن محبوب: يحبس الديان في بيت ولا يرفعون من بلدهم.

وأقول إنه إذا كان مال عظيم ورفع إلى القاضي أو الإمام فلا بأس بذلك وله أن يرفع المتنازعين في الأموال والأصول و لا يتصرف فيه العدل إلا في موضعه ويتولى النساء ولا يرفعهن ولا يحبسهن إلا في بلدهن إلا في الأمور الثقيلة.

وتقبل الوكالة منهن إذا طلبت أو طلب اليمين والله أعلم وبه التوفيق.