منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٨٢

القول الثالث عشر

في الحاكم إذا لم يعرف الخصوم

وإذا ثبت عند الحاكم فريضة لامرأة على زوجها وحضر الرجل الذي عليه الفريضة وامرأة ذكرت أنها هي التي عليه لها الفريضة ولم يعرفها الحاكم وأقرت هذه المرأة الحاضرة: أنها هي فلانة هذه التي لها الفريضة على فلان هذا أو لولدها منه وأنها قد قبضت منه كذا وكذا فالحاكم لا يقبل قولها؛ لأنها مدعية لنفسها إلا أن يعرفها الحاكم، أو تصح بينة أنها هي فلانة التي ثبت لها الحق معه على هذا.

وأما قول الذي عليه الحق: أنها هي فلانة التي لها الحق عليه ذلك إقرار منه على نفسه ويثبت عليه لهذه الحاضرة ودعوى منه على من يثبت له الحق عليه إذا صح لغير الحاضرة وهو متعلق عليه بالحكم.

وقيل: إن عرفها الحاكم بالشخص: أن هذا الشخص هو الذي ثبت له هذه الفريضة على هذا الرجل فالحاكم يثبت لها حقها ويجيز عليها إقرارها بما قبضت من غير قطع منه لزيد على عمرو أن هذا هو زيد وهذا هو عمرو على التسمية.

وقيل: إن كانت المرأة ساترة وجهها فأقر هو أنها هي خصمه وهي فلانة ابنة فلان فالحاكم لا يحكم إلا بالرؤية التي تثبت بها معه صحة المعرفة أو بينة على المدعي عليه المستتر: أنه فلان ابن فلان، وأنه خصمه الذي يتداعيان على ذلك المعني.