الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٨٣وقيل في رجل باع لرجل شيئاً، والمشترى أخوه فاشتبهوا عليه فلم يجد دينه على أي أحد منهما فكلما طلب أحدهما قال: الدين على أخي فلا ينبغي له أن يحقق الدعوى على أحدهما حتى يعلم أنه عليه دون غيره. ولكن إن طلب اليمين منهم فله اليمين على رسم الدعوى على الصفة كما ينظر الحاكم فيما يوجبه الحق في ذلك والله اعلم وبه التوفيق.
٤٬١٥٣ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.