منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٨٤

القول الرابع عشر

في إزالة الشيء الذي يتداعى فيه الخصمان ببيع أو عطية أو غير ذلك

وفي حكم توقيف المال

وإذا تنازع رجلا في مال عقارا أو غيره من الأصول فأقام المدعي البينة على دعواه أمر الحاكم المدعي عليه ألا يزيل المال ويحجره عليه حتى ينتهي الحمم فيه ويسأل الحاكم عن البينة المعدل فإن ثبت عدالتهما احتج على الخصم فإن أوضح حجة بإبطال هذه البينة أجله أجلاً ليتبين ذلك وإلا حكم للمشهود له ببينة وقطع الخصومة بعد الحجة.

وإن كانت بينة المدعي عدولاً عند القاضي، وهم ممن م يسأل عنهم وكانوا من أوليئاه لم يقطع الحكم إلا بعد الحجة على المدعي عليه ولم يحجر المال بعد صحة البينة إلا أن يدعي المشهود عليه دعوى يوجب تأخير الحكم.

وإن كانت المنازعة والدعوى في شيء من الحيوان وكان المدعي عليه معروفاً وله وفاء ثبت المدعي فيه في يده بقيمة ويحجر عليه ألا يزيل المدعي فيه إلى منتهى الحكم.

فإن أزاله كان عصاياً للحاكم ولزمه الأدب وضمنه القيمة للمدعي إن وجب الحكم ببينة المدعي.

وقيل في رجل اشترى بقرة من رجل، فجاء قوم يدعونها أنها لهم وقالوا: أخرجها لنا حتى نراها فإن كانت لنا أقمنا عليها البينة قال فقيل لفضل في ذلك قال: اذهب فبع البقرة فبعتها و لم أخرجها لهم.