منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٨٦

إلى قرية كذا فباعه فيها وقبض ثمنه وهو غي رمتهم لا يعرف بسرق ولا خيانة فقال له الوالي: ما حملك على أن تهرب منا؟ قال: ما علمت برسولك إلى فإنا لا نرى عليه حبساً بهربه ولا نرى على الوالي أن يطلب في رد العبد ولكن على الطالب للعبد أن يخرج إليه حيث كان.

فإذا وجده وعرفه رفع إلى والي ذلك البلد وأوقفه الوالي في يد من وجده في يده بثمن حتى يحضر الطالب البينة عليه

فإن استحقه كان أولى به ورجع المشتري على من باع عليه العبد.

وإن كان الذي في يده العبد من أهل التهمة بالسرق وخيف هر به بالعبد من قبل أن يحضر الطالب ا لبينة عليه لم أر بأسا أن يحبسه في السجن ويوقف العبد من يده في يد ثقة حتى تحضر بينة الطالب إذا كان قد ع رف أن ذلك عبده.

فصل

قال أبو الحواري: إن توقيف المال حكم من أحكام المال فإذا رأى الحاكم توقيف المال وقفة ولو لم يطلب إليه ذلك أحد الخصمين؛ لأن ذلك في الحكم الذي يلزم الحاكم النظر فيه وموضع التوقيف.

قال من قال: إذا شهد للطالب شاهد واحد على مال في يد غيره فطلب توقيف المال إلى أ، يأتي بشاهد غيره آخر ضرب له الحاكم أجلا في ذلك ووقف المال.