منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٨٧

وقال من قال: لا يكون الوقف إلا بشاهدين فيحتج المطلوب إليه الذي قد شهدت عليه البينة بزوال هذه الشهادة وتحقيق هذا المال فقد قيل إن هذا المال يوقف على هذا وأشباه هذا.

وقال من قال: إذا شهد شاهدان وكان الحاكم في السؤال عن الشاهدين وقف المال على هذا إلى أن يسأل الحاكم عن عدالة الشاهدين.

فإن وقف الحاكم الشيء الذي أوجب نظره توقيفه من أصل أو حيوان أو غير ذلك

فإن كان يحتاج إلى رزية أو نفقة وكان يوقفه في يد غير الخصمين أخذهما الحاكم بالنفقة والرزية له جميعا إلا أن يقر أحدهما أنه لخصمه.

وإن صح أنه لأحدهما فالنفقة والرزية يؤخذ بها من صح له ذلك.

وإن صح لهما جميعاً فعلى كل واحد منهما من الرزية بمقدار ما يصح له من ذلك.

وإن كان في يد أحد الخصمين فالنفقة والرزية عليه فإن حكم به ع ليه لخصمه رد عليه خصمه ما غرم وأنفق والله أعلم وبه التوفيق.