الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٨٨القول الخامس عشر
فيمن ادعى على أحد شيئاً فأقر المدعي عليه أنه في يده أمانة أو رهن
أو غير ذلك
أو صدق المدعي عليه ثم عاد أنكره بعدما رفع إليه
وأشباه هذا
ومن ادعى متاعاً في يد رجل أنه له فأقر المدعي عليه أنه رهن في يده، من فلان بحق له عليه فالمتاع لصاحبه وعلى المقر البينة بما يدعي.
وإذا أق المطلوب بين يد الحاكم لرجل بحق ثم رجع عن ذلك وقد حفظوا عليه ما أقر به من حق أو صداق أو جراحة أو عقر دابة أو ما سوى ذلك فقد قال بعض المسلمين إنه يحكم عليه بما أقر بما عنده وحفظه عليه. ولا يحتاج إلى شاهد آخر معه إذا كان من الحقوق ولا يجوز ذلك في الحدود.
وقيل في رجل رفع إلى رجل بحق له عليه فأقر له مع الحاكم فقال: علينا كذا وكذا درهما فإن الحاكم يأخذه حتى يقر ويسمى كم عليه منح هذا الحق لهذا لرجل ولا يعذر إلا بذلك.
وإن أقر بشيء فليس عليه إلا ما أقر به مع يمينه.
وقيل: يلزمه ثلث الذي أقر به وقيل فيمن اشترى من رجل متاعاً فأتلفه أو لم يتلفه فلما طلب إليه البائع الثمن أقر أنه عبد لرجل حاضر أو غائب.