منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٩٠

مني ديناراً وقال الآخر رهنت معك ديناراً وأخذت منك درهما فقد اتفقا على الدرهم ويحلفان على الدينار يحلف كل واحد منهما لصاحبه.

وقيل فيمن أخذ ميراثاً من هالك ثم صح بعد ذلك له وارث هو أولى بالميراث منه فإنه ينتزع ما في يده ويرده إلى مستحقه.

فإذا قال رجل لرجل: إن فلانا وضع عندي كذا وكذا وأمرني بدفعه إليك ثم لم يدفعه إليه فحاكمه فيه فإن الحاكم لا يجبره على دفع ذلك ولكن يقول له أن يدفعه إليه ويأمره به.

وإذا رفع رجل على رجل إلى الحاكم فقال لي عنده ألف درهم فقال المدعي عليه صدق عندي له ألف درهم إلا خمسين درهما أو قال إلا ثلاثمائة درهم فإن كان هذا الاستثناء متصلاً بالكلام فأرجو أن يثبت له لأن له مثنوية وأما إقراره عند الحاكم فالله أعلم لعله ألا يقبل منه.

وإذا ادعى رجل على رجل أنه سرق له ثوباً فادعى المتهم بالثوب على المتهم له عشرة دراهم وقال إذا دفع إلىً الدراهم فعليً له هذا الثوب فإنهما إذا