الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٩٤وإن ادعى أنه أرهنه رهناً فقال المرتهن صدق قد رهنني هذا وعليه قيمة كذا فقال صاحب الرهن لا شيء علىّ فيه وإنما دفعته إليه بلا شيء فعلى المقر بالرهن تسليمه ويؤخذ الراهن حتى يسمى به أنه بكذا أرهنه.
فإذا سمى بشيء فليس للمرتهن إلا ما أقر به المرهن مع يمينه إلا أن تكون له بينة بأكثر من ذلك والله أعلم وبه التوفيق.
٤٬١٦٤ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.