منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٩٥

القول السادس عشر

في الدعاوي والحكم

واليمين في الأمانة والوديعة والعارية والهدية والعطية

وما أشبه ذلك

وقيل في الإجماع من أهل العلم إن المودع إذا أخذ الوديعة ثم ذكر أنه ضاعت كان القول قوله مع يمينه.

وقال من قال: لا يمين عليه إلا قول من يقول: إنه ضامن إذا صح القبض من لها حتى يصح أنها تلفت.

والقول الأول هو المعمول عليه أن القول قوله مع يمينه

وإن قال المودع للمستودع قد رددتها عليك كان أيضاً القول قوله مع يمينه

وإن قال المودع دفعتها إلا فلان بأمرك فأنكر ذلك رب المال لم يقبل قوله وهو ضامن للأمانة في أكثر القول

وقال من قال: إن المودع أمين ويمكن أن يكون رب لمال قد أذن له بذلك وأنك يريد أن يلزمه الضمان بما هو في الأصل لا ضمان عليه فيه

واختلفوا في الرجل يرسل بمال له رسولا إلى رجل يأتمنه على ماله فيقول الأمين: لم تدفع لي شيئاً ويقول الرسول قد دفعته إليه فقول لا يقبل قول