الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٩٦الرسول في هذا إلا ببينة أنه دفعه إلى من أرسل إليه فإن لم تصح له بينة وإلا غرم.
وقال من قال: لا ضمان على الرسول ولا على المرسل إليه وعليهما اليمين لأنهما أمناء في ذلك
وأما إذا بعث الأمين بالأمانة لربها مع رسول الأمين أو رسول رب المال فيقول رب المال: لم يدفع إلىّ الرسول شيئاً ويقول الرسول قد دفعته إليه ماله
فإن كان الرسول الذي قد بعثه رب المال قال قد قبضت الأمانة من الأمين وسلمتها إلى ربها فالقول قوله مع يمينه ولاضمان على الأمين ولا على الرسول
وإن كان الرسول من قبل الأمين فالضمان عليه حتى يصج أن الرسول سلم الأمانة إلى ربها وعلى رب الأمانة اليمين أنه ما قبضها من الرسول
فإن رد اليمين إلى الأمين أو الرسول حلف الأمين أنه قد بعث بها إليه مع من يأمنه على ذلك وما خانه فيها
واليمين على الرسول على ما يراه الحاكم من دعواهم في ذلك
وقيل في رجل معه لرجل أمانة من طعام وغلة وقال صاحب الغلة للأمين كل من وصل إليك برقعة منى فسلم إليه ما في الرقعة فوصل إليه صاحب الرقعة برقت فيعطيه ثم تناكرا بعد ذلك فيقول الأمين قد سلمت ما في الرقعة ويقول الرسول: إنه لم يعطني شيئاً فنقول: إن القول قول الأمين: أنه سلم ما في الرقعة لأنه آمنه وأمره بذلك وكذلك الرسول أيضاً مصدق على المرسل.