منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٩٨

له شيئاً ولم يره حيث أخذه ولا يعرف قدر ما أخذ، فإن اليمين في هذا على المدعي عليه يحلف بالله ما عنده ولا قبله ولا عليه لهذا الحق من قبل هذا الدعوى التي ادعاها إليه

وإن ادعى رجل على رجل أن عنده له كذا وكذا فأنكر المدعي عليه فطلب المدعي يمينه أن الحاكم يحلفه ما عنده له كذا وكذا مما ادعاه إليه والله أعلم.

وقيل في رجل ادعى عند الحاكم أنه استودع رجلاً ألف درهم وأنكر المستودع أن ليس عنده له شيء فأقام عليه المدعي شاهدي عدل أنه استودعه ألف درهم فلما حكم عليه بها الحاكم جاء بشاهدي عدل أن اللصوص سرقوا هذه الدراهم التي كان استودعه إياها.

منقول إن على الحاكم أن يسأل الشاهدين فإن شهدا أنها سرقت من قبل الوقت الي أنكرها فيه مع الحاكم فقد برأ ولم يكن له معه شيء كما قال.

وإن كان في تاريخها أنها سرقت من بعد الوقت الذي أنكرها فيه فهو لها ضامن لأنه كان غاصباً حين سرقت

وإن لم تؤرخ البينة في ذلك وقد جحدها وقد صحت عليه بعد الجحود ولم يصح أنها تلفت قبل جحوده لها فهو لها ضامن حتى تصح براءته منها والله أعلم.