منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٠٥

ومن أرهن عند رجل رهناً ثم طلب أن يحلف يميناً: ما عنده كذا وكذا درهما وكان قد أرهن عنده دراهم فليس على الحاكم أن يسأل الطالب: كيف صار له هذا الحق ويحلفه على ذلك

وإذا قال المطلوب للحاكم: سله ما هذه الدراهم التي له عنده من أي سبب؟ فقد قالوا: إن ذلك للمطلوب وللحاكم أن يسأله عن ذلك

وقيل في رجل ادعى على رجل أنه أرهنه قيمة ألف درهم بمائة درهم فقال المدعي عليه قد أرهنتني قيمة ألف درهم وقد دفعته إليك وقال الآخر لم تدفع لي شيئاً فإذا أقر أنه أرهنه ألفاً فهو المأخوذ بما أقر به ويكلف البينة على دره.

فصل

ومن تصدق بمال على رجل ثم رجع فيه وقال: إنما فعلت ذلك في حد غضب قال: ليس له ذلك وعليه البينة أنه إنما فعل ذلك في حد غضب منه.

فصل

وقيل: من استعار شيئاً أو استأجره أو التقطه أو كان معه مضاربة أو وديعة أو رهن وسرق فهو خصم فيه. والله أعلم وبه التوفيق.