منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٠٦

القول الثامن عشر

في الدعوى في الدراهم والدنانير والحكم واليمين في ذلك

وفي دعوى الغريب والبراءة من الحقوق وما أشبه ذلك

قيل في رجل ادعى على رجل أن له عليه مائة دينار مثاقيل فقال المدعي عليه علىّ له مائة دينار عدنية أو ادعى عليه مائة درهم فقال له: علىّ مائة درهم مزيفة أو قال: مائة دينار مبهرجة فإن كان كلامه هذا وإقراره متصلاً فالقول قوله.

وإن كان قطع بسكوت بين قوله مائة دينار أو مائة درهم ثم قال: عدنية أو مبهرجة أو مزيفة لم يقبل قوله وعليه نقد ذلك البد

وقيل في رجل كان يطلب رجلاً بمائة درهم فقامت له البينة عليه بخمسين درهماً وجاء رجل فأقر له بخمسين آخر فقال أنا الذي كانت علىّ الخمسون ولكن اشتبه على الشهود فإنه تؤخذ منه الخمسون التي أقر بها على نفسه وتؤخذ من الآخر خمسون بشهادة الشهود

وإن طلب رجل رجلاً بدراهم معروفة محدودة ثم جاء رجل فقال أنا علىلاّ هذه الدراهم التي تطلبها من فلان وليست على فلان فإنه يستوفيها من الذي اعترف بها وأقر بها

وقيل: لصاحب الحق الخيار إن شاء أخذها من المقر بها وإن شاء أخذها من الذي هي عليه.