الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٠٧وقيل في رجل رفع على رجل بعشرة دراهم فأنكره ونزل إلى يمينه فإنه يحلفه ما قبل له حق من قبل هذه العشرة الدراهم بوجه من الوجوه.
وقيل في رجل ادعى عرى رجل مسماه فقال المدعي عليه: قد كانت له علىّ وقد دفعتها إليه فالبينة في هذا على المدعي عليه لأنه لما أقر ثبت الحق عليه للمدعي ثم ادعى هو دفعها ورجع هو المد\عي للدفع فعليه البينة على ما ادعى من الدفع واليمين على المنكر للقبض.
وقال من قال: إنه إذا قال: قد كان لك كذا وكذا وقد سلمته إليك أو دفعته إليك متصلاً بإقراره فذلك جائز
وأما إذا قال: علىَّ لك كذا وكذا وقد سلمته إليك ولم يقل قد كان علىّ لك فلا ينفعه ذلك على حال
وقيل في رجلين ارتفعا يتجاذبان كيساً بينهما فيه دراهم وكل واحد منهما يدعيه فقال: و لمن في يده أعلى الكيس إلا أن يجيء الذي في يده أسفل الكيس ببينة أنه له
وقيل: الذي في يده الدراهم وهي في أسفل الكيس فهو ذو اليد وعلى الآخر البينة.
وقيل: كلاهما ذو يد فيه وهو بينهما نصفان إلا أن يأتي أحدهما ببينة على الكل ولم يأت الآخر فيكون له كله
وإن قال أحدهما: لي نصفه وقال الآخر له كله فقال الآخر الذي ادعى النصف له الربع وللآخر ثلاثة أرباع.