منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٠٨

وقيل هو للمدعي الكل والمدعى النصف هو المدعي

وقيل في رجل يطلب رجلاً بدراهم فادعى المطلوب أنها إلى أجل وادعى الطالب أنها عاجل فطلب صاح بالحق يمينه فقال الذي عليه الحق أنا أحلف بالله مالك اليوم علىّ حق

فإذا ادعى المطلوب بالحق أنه له عليه إلى أجل وسماه فعليه البينة بذلك إذا أنكره الطالب لأجل مع يمينه بالله ما هذا الحق له على المطلوب إلى الأجل ا لذي يدعيه

وإن نزل الطالب إلى يمين المطلوب فإن عليه أ، يحلف ما للطالب عليه حق بوجه من الوجوه ولا يستحلف على الأجل إلا برأي الطالب

وقيل في رجلين ادعيا على رجل أن عليه لهما ألف درهم فقال الرجل أنا أعلم أن علىّ ألف درهم لأحدهما ولا أدري لمن منهما فقال أبو الحواري الذي يوجد عن أبي معاوية رحمه الله: إن عليه لكل واحد\ منهما ألف درهم لأنه يحكم عليه بدفع الألف على صاحبها

فإذا قال: لا أعرف لأيهما وكلاهما يدعي قيل له اعط كل واحد منهما ألف درهم وهذا على الاحتياط والخروج من الشبهة.

وإن أراد المطلوب منهما اليمين فله عليهما اليمين على الانفراد أنه هو الذي له الألف عليه

وقيل في امرأة ادعت عى زوجها ألف درهم والدرهم ستة دوانيق