الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٠٩وأحضرت بذالك شاهدي عدل وأقر الزوج أنها ألف درهم والدرهم درهم عدني وأحضر بذلك شاهدي عدل فالقول قول بينة المرأة
وإن ادعى رجل على رجل أنه أقر له بدرهم فأنكر فاليمين تجرى في ذلك أن يحلف ما قبله له حق مما يدعي أنه أقر له بدرهم
وقيل في رجل ادعى على رجل أن له عنده ديناراً وأنكر المدعي عليه وطلب المدعي يمين المدعي عليه فادعى أنه قد كان حلفه عليه يميناً قبل هذا وأنكر المدعي أنه لم يحلفه فإن أحضر المدعي عليه البينة أنه حلفه وإلا فاليمين ثابتة عليه
وإن رد المدعي عليه اليمين إلى المدعي فإنه يحلف أن له عليه ديناراً فيحكم له بدينار فقد البلد
وقيل في رجل ادعى على رجل مائة درهم وأحضر عليه شاهدين وحكم عليه الحاكم بها وسلمها إلى الطالب ثم عاد الطالب فادعى عليه مائة درهم أخرى وأحضر عليه شاهدين آخرين بمائة درهم فلا نرى هذا يثبت عليه لأنه صار بريئاً مع الحاكم بالتسليم الأول للمائة التي سلمها إلى الطالب
فإذا وجبت له البراءة مع الحاكم لم يكن عليه للطالب مرة أخرى إلا أن يأتي بشاهدين يشهدان عليه ويؤرخان هذه المائة تاريخاً يعرف أنها وجبت عليه بعد تسليم المائة الأولى أو يشهدان أن هذه المائة غير المائة التي حكم له عليه بها أولاً فهنالك يثبت عليه مائة أخرى
وإذا ادعى رجل دينا على رجل ألف درهم وجاء بصك على اسمه. ثم جاء