منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١١٠

بالبينة أن ذلك المال بعينه لمعتوه وأنه قد وكله بالخصومة فيه فإنه يقبل منه لأن الوكيل يقول لي على فلان يعني الذي وكله وهو صادق في ذلك

فصل

قال أبو الوليد هاشم بن غيلان في رجل اشترى من رجل متاعاً بثمن يعطيه إياه في نجمين إلى الصيف وإلى القيظ فقال البائع في النجم الأول الثلثان وفي الآخر الثلث وقال المشترى في الأول الثلث وفي الآخر الثلثان فقول إن البينة على البائع وقول على المشتري.

واختلفوا في الرجلين يدعى أحدهما على الآخر دينا إلى نجمين فيختلفان في التقديم والتأخير نقول إن مدعي أقرب الأجلين هو المدعي

وقول: إن مدعي أبعد الأجلين هو المعي لأن المشتري يدعى أبعد الأجلين والبائع يدعي أقرب الأجلين

واختلفوا في الحق إذا كان إلى أجل فيقول الذي عليه الحق بعد الأجل إني قضيت غريمي حين حل علىّ أجل دينه ويقول الذي له الحق إنه لم يوفني حقي وحقي عليه فقيل القول قول الذي عليه الحق بعد مضي المدة

وقيل القول قول الذي له الحق كان في المدة أ، بعد لمدة وهو أكثر القول وعليه العمل

واختلفوا أيضاً إذا مات الذي عليه الحق أو الذي له أو كلاهما فقال من قال الحق ثابت على الذي عليه مات الذي عليه الحق أو الذي له أو كلاهما