الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١١١كان موتهما أو أحدهما في المدة أو بعد انقضاء المدة حتى يصح الوفاء والبراءة ولا يزيل الحق إذا ثبت إلا صحة تسليمه
وقال من قال: إذا مات الذي عليه الحق في المدة فالحق ثابت عليه حتى يصح الوفاء
وإن مات بعد انقضاء المدة فالبين على الذي له الحق أن حقه باق على الهالك إلى أن مات
وأما إذا مات الذي له الحق فال يبطل الحق بموته كان موته في المدة أو بعد انقضاء المد\ة إلا أن يصح الوفاء والله أعلم
واختلفوا أيضاً في الضامن إذا قال قد ضمنت عن فلان بمائة درهم إلى شهر وقال المضمون له هي حالة فقيل القول قول الضامن
وقال من قال القول قول الطالب والله أعلم وبه التوفيق.
٤٬١٨١ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.