منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١١٢

القول التاسع عشر

في الحكم إذا كانت الدعوى على اثنين أو أكثر من اثنين أو جماعة

وما أشبه ذلك

والإيمان في ذلك

وإذا ارتفع إلى الحاكم رجل يدعي داراً وأرضا في يد رجلين وارثين فادعى أنه اشتراهاا من الميت الذي ورثاه منه وأجد الوارثين غائب والآخر حاضر وأقام الدمدعي شاهدين على دعواه فإنه ينبغي للحاكم أن يقضي على الشاهد بجميع ما قامت به البينة.

ولا يلتفت إلى غيبة الغائب من قبل أن الشاهد خصمه في ذلك لأن الدعوى إذا كانت على الميت فأي الورثة حضر فهو خصم في ذلك وسواء كانوا اقتسموا الدار أو الأرض أو لم يقتسموها فإنه ينبغي له أن يمضي القضاء في ذلك على الصغير والكبير منهم في قول موسى بن على رحمه الله.

وقال محمد بن محبوب رحمه الله: لا يحكم على واحد منهم حتى يحضر أو يحضر وكيله

وقال بهذا القول أبو المؤثر وأبو ا لحواري رحمهم الله.

وقيل في الجماعة إذا ادعوا على رجل دعوى فأنكر فإن كانت دعواهم جميعاً في وقت واحد في شيء واحد في م عنى واحد لم تكن لهم جميعاً عليه إلا يمين واحدة.