منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١١٣

وإن ادعى كل واحد منهم على الانفراد كان لكل واجد منهم يمين على الخصم الذي يدعون عليه.

وإن جاءوا مجتمعين وكل واحد منهم يدعى على رجل سهما في مال في يده وهو ينكر ذلك و طلب كل واد منهم أن يحلفه على سمهه يمينا وطلب الرجل أن يحلف لجميعهم يمينا واحدة فالذي عرفنا أن في هذه المسألة اختلفا قال قوم يجب لكل واحد منهم يمين على دعواه سواء كانوا مجتمعين في حين المنازعة أو متفرقين

وقال من قال: إن الخصوم إذا اجتمعوا وكانت دعواهم على رجل واحد في مكان واد لم يحلف لهم إلا يمينا واحدة لجميعهم والله أعلم وسل عنها.

وقيل في رجل يدعى إلى جماعة حقاً من مال ورثوه وطلب أن يحلفهم فردوا إليه اليمين وطلب كل واحد يحلفه يمينا على ذلك الحق فقيل أنه إذا طلب ذلك إلى جملتهم بمحضر منهم فإنما عليه لهم يمين واحدة وأما هو فيحلف كل واحد منهم يميناً على انفراد إذا طلب أيمانهم على ذلك

وقيل: إذا كنت الدعوى في شيء بين حاضر وأغياب فطلب المدعي يمين الحاضر فإنه يحلف أن هذا المال له ولشركائه ولا يعلم لهذا المدعي فيه حقاً والله أعلم وبه التوفيق.