الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١١٤القول العشرون
في تصديق الخصم خصمه فيما يدعيه عليه
ويقر ببعضه أو بشيء منه
وإذا دعى رج لعلى رجل مالاً في يده فصدقه وقبض الرجل ا لمال أو لم يقبض ثم رجعل الرجل في ماله وقال ظننت أنه حقه فصدقته وتورعت عنه عن ذلك
فإذا أقر أن هذا المال له وصدقه على دعواه على مال معروف فال رجعة له ف يذلك قبضه الآخر أو لم يقبضه
وقيل في رجل ادعى على رجل عند الحاكم مائة درهم فسأل الحاكم المدعي عليه عن ذلك فقال لا أنكر فإنه لا تلزمه المائة بهذا.
وإن قال لا أنكره لزمته المائة وكان ذلك إقراراً منه
وفي رجل في يده دابة فادعاها إليه رجل فأقر الذي في يده الدابة للآخر بالنصف أو أقل أو أكثر وادعاها الآخر كلها فقيل إن كان مع الذي في يده الدابة بينة إن له نصفها وإلا فالآخر أولى بها وعليه يمين لهذا الذي في يده أنه ما يعلم له فيها حقاً بوجه من الوجوه.
وقال آخرون: ليس عليه إلا ما أقر به وهو أكثر القول والله أعلم وكذلك في المال.