الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١١٥وإن ادعى أحدهما البعض والآخر الكل وليس هو في يد أ؛ دهما فإنهما مدعيان وعلى كل واحد منهما البينة بدعواه
وإن لم يصح لهما بينات حلفا لبعضهما البعض على دعاويهما وأعطى صاحب الكل ثلاثة أرباع وأعطى صاحب النصف الربع هذا إذا لم يطلب في الذي يتداعيان فيه أحد غيرهما.
وكذلك إذا أقام صاحب الكل ا لبينة على الكل وأقام صاحب النصف البينة على النصف فهو بينهما على أربعة أسهم لصاحب الكل ثلاثة أسهم ولصاحب النصف سهم.
وقيل في رجل هلك ولم يوص وصياً فجاء رجل إلى ورثة الهالك وادعى عليه دينا فصدقه ورثه الميت وألزموا أنفسهم له ما ادعاه على هالكهم وكتب عليهم كتاباً وأشهد عليهم شهوداً وطلب الرجل إليهم حقه فقالوا: خدعتنا فقال الذي له الحق ضمنتم لي ومزقت الكتاب الذي فيه البينة وأبرأته وصح حقي فبلكم فالحق عليهم.
وعن أبي الحواري في رجل جاء إلى رجل فقال أني عليكم عشرة دراهم فصدقه وقال له: أما أنا فليس أعلم أن علىَّ لك شيئاً إلا أني أصدقك وأعطيك فأعطاه العشرة ثم هلك الرجل ثم جاء وارثه فقال: إن العشرة التي أعطاك والدي ليس لك ردها على فقيل لا رد عليه إذا كان يعلم أن تلك الدراهم على والده.
وقيل في رجل مات فادعى أحد ورثته أن الهالك أقر له بمال من أمواله،