منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١١٧

إذا سلمها برأى الحاكم لم ألزمه لصاحب الوديعة شيئاً وإن سلمها برأى نفسه ألزمته له الألف.

وقيل في أخوين مات والدهما فادعى أحد الأخوين نصف مال معروف، أنه مقر له والده وأكل المال بدعوى الإقرار فإن كان هذا المدعي الإقرار قال لأخيه وأعلمه الإقرار وصدقه على قوله وأكله على التصديق منه فله ذلك إذا قامت له بينة على أخيه أنه صدقه وإلا فلا يصح له أكل المال بدعواه والله أعلم وبه التوفيق.