الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١١٨القول الحادي والعشرون
في المتولى عن الحكم
والذي تسع عليه البينة ويحكم عليه من غير حضرته
وقيل مما يجوز للحاكم إنفاذ الحكم بلا حضرة من المحكوم عليه هو الذي يصح عليه الحق لآخر مع حاكم ويأمره بالدفع إليه ويخرج على ذلك فيتولى فإن الحاكم يبيع من ماله بقدر ذلك الحق ويوصل صاحب الحق إلى حقه.
وكذلك إن حبس أحداً بدين صح عليه فهرب من الحبس باع أيضاً الحكم من ماله وقضى عنه ذلك الحق.
وكذلك إن أجله أجلاً بحق قد ثبت عليه وصح فتولى عن الحاكم باع من ماله وأعط الحق الذي ثبت عليه كان الحق لزوجته من صداق أو فريضة أو غير زوجة وكذلك في جميع ما يلزمه من الحقوق.
وكذلك إن أمره أن يوافي خصمه فلم يواف لغير عذر يصح له سمع ليه البينة فإن تولى أنفذ عليه الحكم.
وإن وكل وكيلاً فناب فكره وكيله أن ينازع سمع عليه الحاكم البينة وأنفذ عليه الحم واستثنى الغائب حجته.
وكذلك الغائب من البدل الذي لا تصل إليه الحجة من المسلمين والغائب الذي لا يدري أين هو.