منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١١٩

وكذلك الجبابرة من العرب والعجم وينفذ من أموالهم ويقضي عنهم ما صح عليهم

وكذلك إذا قطع الرجل البحر وعليه حقوق الناس فأقاموا بيناتهم بحقوقهم عليه حكم لهم عليه واستثنى الحاكم للغائب حجته واستحلفهم وأوصلهم إلى حقوقهم

وكذلك إن تولى عن المدرة أو أخلف موافاة بينه وبين أحد من غرمائه أو هرب من سجن المسلمين سمعت عليه البينة واستحلف غريمه وحكم له عليه واستثنى له الحاكم حجته.

ويوجد عن محمد بن محبوب رحمه الله فيمن كان عليه ديون وركب البحر متولياً بحقوق الناس وليس له مال في وقت خروجه وركوبه فحدث له مال بميراث أو غيره وهو في موضع لا تناله الحجة من المسلمين فإن الحاكم يبيع ماله ويقضي ديونه وقال أبو محمد مثله

وقال أبو عبدالله في الذي تولى عن حكم المسلمين إنه لا يباع من ماله إلا بحق من كان قد تولى بحقه ورفع عليه ومن ثبت له عليه حق بعد ذلك لم يبع من ماله إلا بعد الحجة عليه

وإن كان ماله ليس فيه وفاء للذي ثبت حقه فتولى عنه ولم يثبت حقه بغير ت ول عنه فيقوم المال قيمة وتنظر الحقوق التي ثبتت عليه فيأخذ الذي تولى عنه بقدر حقه ويوقف الذين ثبتت لهم الحقوق بقدر حقوقهم حتى يحضر المتولى ويحتج عليه إلا أنه قد خرج من مصر عمال، فإنهم يثبتون