الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٢٠حقوقهم، ويحلف كل واحد منهم يمينا على حقه ثم يعطي بقدر حقه من مال الغائب.
وقال ابو المؤثر: إذا كان حق الذيبتولى بحقه يستغرق ماله فهو أولى بماله ويكون دين الذين أصحوا من بعد على صاحبهم
وإن عرف موضعه وكان في موضع تمكن فيه الحجة من المسلمين عليه فإنه لا يعجل في بيع ماله حتى يحتج المسلمون عليه في موضعه إذا أمكن لهم بكتاب إليه مع ثقة أو رسول لهم يحتج عليه برأى المسلمين ثقة ويقوم الرجل الذي أمره المسلمون مقام شاهدين إذا كان ثقة.
وقال من قال: حتى يكون شاهدان عدلان يحتجان عليه ويؤديان الحجة إلى الحاكم.
وإذا رفع رجل على رجل إلى الحاكم وطلب حضوره عنده في ذلك اليوم وطلب المرفوع عليه التأخير إلى الغد فعليه أن يوافيه إلا أن يكون له ع ذر من مرض
وإن كان شغل من أشغال الدنيا فليس بعذر.
وللحاكم أن يصرف الخصمين إذا تنازعا إليه ويؤجل لهما أجلاً في حضورها إليه إذا لم يبصر الحكم فيما بينهما أوشكا فيه وخاف أن يدخل فيما لا يسعه حتى يبصر عدل ما يدخل فيه لأن الحاكم لا يحكم إلا بعدل وبيان واضح.
ومما يوجد عن أبي على رحمه الله، ومن فر في حبسكم ولم تقدروا عليه،