الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٢١فذلك الذي ينادى على ماله ويجتهد فيه لاستقصاء الثمن ينادى عليه ثلاث جمع ويوجب في الرابعة فإن بلغ بقدر ما عليه من الحق فذلك.
وإن رأيتم أن الثمن لا يبلغ في ثلاث جمع لم تعجلوا حتى تعودوا في جمعه أخرى أو أكثر ثم تبيعوا إن شاء الله والله أعلم وبه التوفيق.
٤٬١٩١ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.