الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٢٥ولا أتلف شيئاً يعلم أ، لهذا فيه حقاً من قبل ما يدعى عليه من هذا الذي يصف كما تقع الدعوى.
وقيل: اجتمع رجلان إلى أبي عبدالله فقال أحدهما أعطيت هذا أرضا لي يزرعها ولي منها السدس فغاب عنها وتركها في يده ولده فحصد ولده الزراع وداسه وأعطاني أثنى عشر مكوكاً قال الذي أخذ صدق قد سلم إليه ولدى ما جاء من هذا الزراعة وولدى معي ثقة إلا أنه يقول بقى أكثر مما أعطيته فقال صاحب الأرض لا أعرف كم بقى لي فقال أبو عبدالله استحلفه لك.
قال: نعم فاستحلفه أبو عبدالله أن ابنك قال: إنه أوصل هذا الرجل إلى حصته من هذه الأرض وإن ابنك معك ثقة؟ قال: نعم فحلف على هذا.
وإذا اختلف العامل ورب الزراعة في المشاركة فقال العامل عملت بالربع وقال رب المال عملت لي بالسدس فالقول في هذا قول رب المال والله أعلم وبه التوفيق.
٤٬١٩٥ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.