الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٢٦القول الثالث والعشرون
في الأحكام والأيمان بين المشرك والمسلم
وقيل في يهودي ومسلم ادعى المسلم على اليهودي مائة درهم وأحضر شاهدي عدل من عدول اليهود بصحة دعواه وادعى اليهودي على المسلم مائة درهم وأحضر شاهدي عدل من المسلمين على المسلم بدعواه قيل إنه يؤخذ كل واحد منهما لخصمه بما قامت له به شهوده.
وإن كان يهودي ومسلم بينهما مال يتنازعانه ولم تكون عندها بينة فقول محمد بن محبوب إن المال حكمه للمسلم.
وقول موسى بن علي: هو بينهما ويحلف كل واحد منهما لخصمه ومن نكل عن اليمين فلا شيء له.
وأيمان أهل الذمة كأيمان أهل الصلاة ولكن لا نصيب بين المسلمين والمشركين في حج ولا طلاق ولا عتاق ولا غير ذلك لأنهم لا يرون ذلك دينا بدان لله به ويحلفون بالله ولا شيء أعظم من الله.
وقيل: اليهود يحلفون بالله الذي أنزل التوراة على موسى بن عمران النبي صلوات الله عليه الذي أرسله الله رسولا إلى بنى إسرائيل والنصارى يحلفون بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى بن مريم صلوات الله عليه. والمجوس بالله فاعل الخير ورب بيت الدار التي توقدونها.