الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٢٧وقيل: إن أهل كل ملة يحلفون بالبراءة من دينهم.
واختلفوا في المشرك يحلف ثم يحدث بعد إسلامه فقيل: إن كان يحرم على نفسه ما حلف عليه فعليه الحدث وإن كان لا يحرمه على نفسه فلا حدث عليه
وقيل: عليه الحدث على حلل.
قيل: لا حدث عليه والله أعلم.
٤٬١٩٧ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.