الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٢٩وإن شاء صدقه في دعواه؛ لأنه لو أقر ثبت عليه ولا يبين لي أن يكون للسيد هنا الخيار إن شاء أذن له في اليمين وإن شاء حلف ما يعلم أنه أدان هذا الدين في حال تجارته.
وأما في سائر الأحداث والجنايات فإنه معي أن للسيد الخيار: إن شاء أذن لعبده أن يحلف ويخاصم وإن شاء حلف هو على العلم ما يعلم أن عبده هذا جنى هذه الجناية التي تتعلق في الحكم لو صحت في رقبته وثبتت على سيده.
وأما مالم يكن من الجنايات وإنما هو من الدين والأمانات التي لا تثبت على السيد فذلك لو صح على العبد لم يكن منه على السيد شيء، إذا لم يكن في أيام مأذون له في التجارة أو ما يشبهها من الصناعات التي يتعلق فيها الديون والمضمونات فيكون ذلك يشبه معنى التجارة فذلك لو صح بالبينة على العبد، لم يكن على السيد منه شيء ولا خصومة عليه فيه وإنما ذلك متعلق على العبد إن أعتق يوماً ما.
وإن مات العبد فلا شيء فيه إن هذا الضرب من المضمونات لا حجة فيه على السيد في معنى الخصومة.
أما يمينه على سيده فلا أعلم تثبت له اليمين على سيده في وجه من الوجوه إلا أن يدعي عليه العتق.
فإذا ادعى عليه العتق كان عليه البينة وله اليمين على سيده؛ لأنه مستحيل