منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٣٠

عن حل ثبوت الملك عليه ومدع معنى الحرية وإن شاء السيد حلف له وإن شاء رد اليمين إليه.

وكذلك ما يتولد من مثل هذا الذي يجب به العتق من الجنايات عليه ولا يصح على السدي بالبينة ولو صح عليه عتق العبد فيدعى ذلك العبد من المثلات من أسباب الجنايات عليه فذلك عندي من الضروب التي تجب فيها اليمين له إذا ادعى عليه ما يخاف فيه من الضرر له في الكسوة والنفقة والإساءة إليه التي لا تجوز له.

ولو أقر السيد بذلك كان ممنوعاً عن ذلك ومحكوما له عليه به.

فإذا كان محكوماً عليه به كان بمنزلة الخصم منه وبمنزلة المدعى والمدعى عليه فيما يثبت من الأحكام وقد ثبت في جملة السنة أن على المدعى البينة وعلى المدعى عليه اليمين فذلك عندي فيما ثبت معناه في المستقبل الذي يحكم به للعبد على سيده وأما فيما مضى فلو أقر به سيده لم يكن عليه فيه حكم ضمان السيد من ظلمه في نفقته ولا كسوته ولا في الإساءة عليه من ضرب أو غيره ما لم يكن به معنى عنقه من المثلات.

وأما سائر الدعاوى في جميع الأشياء فلا دعوى بين العبد وسيده ولا حكومة فيكون بينهما اليمين فيما أعلمه والله اعلم إلا أن يحلف بشيء من ذلك منتظر في ذلك.

وإذا ارتفع إلى الإمام رجلان حران وعبد تاجر لأحدهما وعليه دين وفي