منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٣١

أيديهم جميعاً أرض أو دار يدعيها كل واحد منهم فإنه ينبغي للحاكم أن يجعلها بينهم أثلاثاً وإن لم يكن على العبد دين جعلها بين الحرين نصفين.

قال أبو المؤثر: نعم إذا كان دين العبد يحيط بثلث الدار وإن كان أقل من ذلك كان ما بقى من ثلث الدار بعد دين العبد بين الحرين نصفين.

وقيل في العبد، إذا ادعى على سيده العتق وأنكر وطلب إلى الحاكم يمينه فرد السيد اليمين إلى العبد فإن الحاكم يشترط على السيد أن يمين العبد عنقه فإن رضى بذلك للسيد وحلفه عتق.

قلت له: فإن ادعى رجل على رجل وزعم أنه عبده فأنكر وطلب يمينه فلا يمين عليه في ذلك.

قال أبو المؤثر: إن اتهم سيد الأمة رجلاً، أنه وطئها وهو ينكر استحلف ما فعل فيا شيئاً يوجب عليه عقرها مما ادعى عليه سيدها ولا يحلف انه ما وطئ وقيل في الحاكم إذا رفع إليه العبد أن رجلاً حراً ضربه وكان في العبد الأثر فحبس له المتهم ثم أراد الحاكم إطلاق المتهم فإنه يحتج على سيد العبد إن كان حاضراً وإلا أخذ على المحبوس كفيلا بما يصج عليه من هذه التهمة التي ادعاها عليه العبد.

فإن لم يصح له كفيل وكان السيد غائباً فإذا آن إطلاقه ولم تبق عقوبة بالحبس لم يحبس إلا بحق يصح عليه من هذه الدعوى.

وقيل في الأمة إذا ادعت على زوجها الطلاق أو الحرمة وأنكر ذلك، فإن