الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٣٢سيدها يجبر، إما أو يأذن لها في المحاكمة منها لزوجها وإن شاء حاكم عنها وإن توجهت إليه اليمن حلف لقد قالت: كذا وكذا على زوجها فلان وما أعلم أنها كاذبة في ذلك من دعواها التي ادعت عليه ويسمى بالدعوى التي تدعيها نفسها إذا حلف السيد بعد رضا الخصم فرق الحاكم بينهما ويقطع حجتهما بالحكم الذي جرى ذلك.
وإن لم يرض الزوج أن يحلف السيد عنها وطلب يمينها هي خير السيد أن يتركها تحلف على ما يطلب الزوج منها في ذلك إذا رد اليمين إليها.
فإن امتنع عن تركها للحلف لزوجها حبس حتى يحلف هو أو يتركها تحلف لزوجها.
وكذلك إن امتنع عن تركها للمحاكمة في غير اليمين أو أن يلي الأحكام هو عنها لزمه الحبس على ذلك.
وكذلك العبيد في جميع ما يدعى عليهم مثل الأمة هذا ولو كانت الدعوى عليهم في الأنفس أو المال فهو هكذا.
وأما القول في معاني اليمين فيحلف السيد فيما يدعى عليه مالم يعلم أن قبله لهذا المدعى حقاً مما يدعى إلى عبده هذا.
وإن تزوج عبد أمة مملوكة فرفعت عليه بالكسوة والنفقة فإن الحاكم يأمر كل واحد منهما بنصف الكسرة إلا أن يتركها معه الليل أو النهار فعليه هو الكسوة والنفقة وحده.
وقيل في العبد إذا كان مخرجاً للتجارة أو لبعض الصناعات إنه يكون لمن