الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٣٣كان له حق من قبل ذلك الذي قد خرج له أن يخاصمه في ذلك ويرفعوه إلى الخصومة ويكون خصما في ذلك ويجوز إقراره في ذلك ولا يحلف في ذلك ولا يحلف إلا برأى سيده.
وأما ما لم يخرج فيه فليس يكون خصومة ولا له ولا إقرار له إلا ما أتم ذلك سيده. وإنما يثبت الحكم على العبد بالبينة على ما يصح عليه من الحقوق التي تلزم في رقبة العبد أو بوجه من الوجوه.
وإن رفع العبد على الحاكم فإن الحاكم يرسل من يدعوه إلى الإنصاف منه ولا للحاكم أن يرسل العبد لإحضار سيده.
فصل
وقيل في رجلين يتنازعان في عبد فوجد مع أحدهما وقال الآخر إنه له وهو في يده وقال الآخر هو عبدي وهو لي وأقام البينة على ذلك من يكون أولى به؟
فإن أقام هذا شاهدي عدل أنه له فهو أولى به حتى يقيم الذي هو في يده شاهدي عدل بوجه يستحقه به من الحق.
وقيل في رجلين أقام كل واحد منهما بينة على صاحبه أنه مملوك له فقيل: إن البينة بينة الأول منهما ويكون الآخر مملوكاً له
وقيل في العبيد إذا أنكروا الملكة أن عليهم الأيمان يحلفون يميناً بالله أنهم أحرار ولا يعلمون للمدعين عليهم الملكة حقا من طريق الملكة
قيل عن محمد بن محبوب رحمه الله، في رجلين تنازعا في أمة ادعى أحدهما